أصدر مايسمى بالمجلس العام لشمال وشرق سوريا، اليوم الأحد 17 أيار/مايو 2020، عفواً بمناسبة عيد الفطر السعيد.
وجاء العفو على شكل مواد بلغت 7 مواد، في كل واحدة منها تفصيل واضح لفئة ما مشمولة في العفو؛ وهي عالنحو الآتي:
المادة1:
– عن كامل العقوبة في المخالفات.
– عن ثلثي العقوبة في الجنح.
المادة 2:
في الجنايات
ا- تستبدل عقوبة السجن المؤبد بالسجن المؤقت لعشرين عاماً.
ب- عن نصف عقوبة السجن المؤقت.
ج- عن كامل العقوبة المؤقتة أوالمؤبدة للسجين المريض بمرض عضال لا شفاء منه.
د- العبرة للوصف الجرمي للفعل، وليست للعقوبة المحكوم بها.
المادة 3:
يستثنى من أحكام هذا العفو
ا- جرائم الاغتصاب
ب- جرائم الاتجار بالمخدرات وترويجها.
ج- جرائم الارهاب
د- المحكومون المتوارون عن الأنظار أو الفارون عن وجه العدالة، إلا في حال تسليم أنفسهم خلال 30 يوماً من نفاذ هذا العفو
المادة 4:
لا يستفيد المحكوم من هذا العفو إلا بعد اسقاط الحق الشخصي أو المصالحة في حال وجود الادعاء الشخصي.
المادة 5:
ا- يشكل مجلس العدالة الاجتماعية لجنة طبية، لفحص المستفيدسن من الفقرة ج في المادة 2 بناءاً على طلب يتقدم به السجين خلال مدة اقصاها 15 عشر يوم من نفاذ العفو.
ب- تصدق تقارير اللجنة الطبية بقرار من الرئاسة المشتركة لمجلس العدالة الاجتماعية.
المادة 6:
تستوفى الغرامات والرسوم المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا العفو، ولا يطلق سراح المحكوم عليهم إلا بعد سدادها.
المادة 7:
ينشر هذا العفو في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره من المجلس العام للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.